فصل: فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصلٌ في التداعي في الطلاق:

562- والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ** ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا

563- فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ** بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ

564- وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ** عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ

565- ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ** وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ

566- فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ** لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ

567- وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ** يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا

568- والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ** ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ

569- وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ** فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ

570- والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ** وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ

571- وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ** يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني

572- وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ** وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ

.فصل:

573- وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ** ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ

574- فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ** عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ

575- ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ** مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ

576- وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ** بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ

577- وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ** إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ

578- وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ** ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا

579- لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ** دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ

580- والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ** في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ

581- وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ** للأُم لا للأب بالإطلاق

582- وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ** عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ

583- وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ** علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا

.فصل في المراجعة:

584- وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ** في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ

585- ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ** بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ

586- وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ** واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ

587- بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ** فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا

.فصل في الفسخ:

588- وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ** بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ

589- وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ** في ذا فما لإرثه من نَسْخِ

590- وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ** عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ

591- وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ** لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

.بابُ النفقات وما يتعلق بها:

592- وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ** في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ

593- والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ** عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ

594- ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ** وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ

595- والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ** ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ

596- وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ** لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا

597- عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ** إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ

598- وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ** يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا

599- وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ** وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله

.فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة:

600- وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ** نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ

601- ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ** فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ

602- مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ** قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ

603- فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ** والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ

604- وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ** كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ

605- فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ** فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا

606- إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ** وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا

607- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ** طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ

608- فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ** مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم

609- ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ** وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا

610- وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ** والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ

611- وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ** والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري

.فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها:

612- إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ** عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا

613- وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ** لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا

614- وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ** واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

615- وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ** في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ

616- وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ** وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ

617- وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ** في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ

618- مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ** إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ

619- وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ** فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ

620- وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ** عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى

621- ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ** والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ

622- وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ** إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ

623- وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ** حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ

624- وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ** زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ

625- بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ** تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى

626- وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ** ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

627- وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ** وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ

628- وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ** مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي

629- بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ** والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ

.فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها:

630- الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ ** لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ

631- بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه ** وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه

632- ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل ** في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ

633- وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ ** كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ

634- وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى ** وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا

635- تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ ** يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ

636- وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ ** فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ

637- وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ ** يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ

638- ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ ** فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ

.فصل في أحكام المفقودين:

639- وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ ** في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ

640- تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ ** مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ

641- وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي ** بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ

642- وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ ** في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ

643- وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ ** أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ

644- وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام ** مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ

645- وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ** وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ

646- وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ** لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ

647- وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ** فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ

648- وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ** مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا

649- وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ** في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي

650- مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ** بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ

651- وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ** تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ

652- وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ** أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ

.فصل في الحضانة:

653- الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ** وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ

654- لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ** وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ

655- وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ** لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ

656- وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ** شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ

657- وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ** والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ

658- وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ** والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا

659- فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ** ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ

660- فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ** فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ

661- والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ** أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ

662- وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ** والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ

663- وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ** جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا

664- وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ** وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا

665- وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ ** كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ

666- وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي ** بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ

667- فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ ** إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ

668- وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ ** مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ

669- منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ ** وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ

.باب البيوع وما شاكلها:

670- ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ** أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ

671- أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ** أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ

672- والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ** مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ

673- وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ** في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ

674- والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ** بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ

675- وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ** صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ

676- وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ** وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ

677- ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ** ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ

.فصل في بيع الأصول:

678- البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ** إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى

679- بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ** مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ

680- وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ** لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ

681- وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ** يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ

682- وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري

683- ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ** وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ

684- وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ** بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ

685- ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ** والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ

686- وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ** والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

687- كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ** دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

688- والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ** فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

689- وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ** رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

690- وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ** في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

691- وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ** سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

692- ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ** قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

693- والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ** ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

694- وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ** أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

695- وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ** ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

696- وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ** مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى